٣٩٥ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، أَيَأْتِى امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِىُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. أطرافه ١٦٢٣، ١٦٢٧، ١٦٤٥، ١٦٤٧، ١٧٩٣
٣٩٦ - وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا يَقْرَبَنَّهَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. أطرافه ١٦٢٤، ١٦٤٦، ١٧٩٤
ــ
وهو يبني، فغاصت رجله فيه وقيل: عرفة كله والمزدلفة ومنى، وقيل: الحرم كله.
٣٩٥ - (الحميدي) -بضم الحاء على وزن المصغر المنسوب- عبد الله بن الزبير (سفيان) هو ابن عيينة (سألنا ابن عمر عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال: قدم النبي ﷺ) عدل عن ظاهر الجواب وهو عدم الجواز إلى حكاية حال رسول الله ﷺ في عمرته، فإنه طاف بين الصفا والمروة بعد الطواف بالبيت ليكون أبلغ في المنع.
فإن قلت: فعله ﷺ لا يدل على الوجوب؟ قلت: يدل إذا دلت القرينة لا سيما وقد قال: "خذوا عني مناسككم".
(وصلى خلف المقام) هذا موضع الدلالة على الترجمة.
٣٩٦ - (وسألنا جابرًا) هذا قول عمرو بن دينار، ذكره تقوية لكلام ابن عمر، إلا أن حديث جابر موقوف عليه، إلا أنه رواه عنه في كتاب الحج مرفوعًا.