Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 133

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٦٧ - باب المرور فى المسجد

٦٧ - باب الْمُرُورِ فِي الْمَسْجِدِ

٤٥٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ مَرَّ فِي شَىْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا أَوْ أَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى نِصَالِهَا، لَا يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا». طرفه ٧٠٧٥

ــ

مسندًا؟ قلت: اختلف أهل الحديث في ذلك. قال العراقي: إذا أصغى الشيخ إلى القارئ ولم يقر له بنعم وما أشبهه، جمهور الفقهاء والمحدثين والنظار على صحة السماع وأن ذلك كاف.

وفقه الحديث وجوب احترام المسجد والمحافظة على المسلمين لئلا يصل إليهم ضرر منه.

باب المرور في المساجد

٤٥٢ - (أبو بردة بن عبد الله) وقوله: (عن أبيه) يريد أبا موسى الأشعري هو أبو بردة الثاني (من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا) يريد مساجد المسلمين وأسواقهم كافة (بنبلٍ فليأخذ بنصالها لا يعقر بكفه مسلمًا) قال ابن الأثير: النبل سهام العرب لا واحد له من لفظه، وإنما خصه بالذكر لأن الكلام مع العرب، ويقاس عليه كل ذي نصل يخاف من ضرره، وقوله: "لا يعقر" بالجزم على الجواب، وقوله: "بكفه" متعلق بقوله: "فليأخذ" وقدم عليه "لا يعقر" اهتمامًا مع عدم اللبس، وقد جاء في رواية أبي أسامة هكذا: "فليمسك على نصالها بكفه" وفي رواية مسلم "فليأخذ بنصالها". ومنهم من قال: يجوز أن يراد من الكف اليد أي: لا يعقر بيده أي: باختياره وأن يراد منه كف النفس أي: لا يعقر بكفه نفسه عن الأخذ. انظروا هذه الخيالات التي يشرح بها كلام أفصح البشر؟!

فإن قلت: ما الفرق بين ترجمة هذا الباب والذي قبله؟ قلت: الأولى في بيان وجوب

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 133 (SanadKitab #16584, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.