Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 138

  1. ٨ - كتاب الصلاة
  2. ٧٠ - باب ذكر البيع والشراء على المنبر فى المسجد

مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ - فَقَالَ «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ». قَالَ عَلِىٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ. وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ. رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ. وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ. أطرافه ١٤٩٣، ٢١٥٥، ٢١٦٨، ٢٥٣٦، ٢٥٦٠، ٢٥٦١، ٢٥٦٣، ٢٥٦٤، ٢٥٦٥، ٢٥٧٨، ٢٧١٧، ٢٧٢٦، ٢٧٢٩، ٢٧٣٥، ٥٠٩٧، ٥٢٧٩، ٥٢٨٤، ٥٤٣٠، ٦٧١٧، ٦٧٥١، ٦٧٥٤، ٦٧٥٨، ٦٧٦٠

ــ

باعَهُ، فلا ينافي ولاء التاجر.

فإن قلت: اللام في قوله: "لمن أعتق، تدل على الاختصاص، فكيف جاز لغيره أخذه؟ قلت: هو مختص به عند وجوده وعدم وارث من النسب، وإذا لم يكن موجودًا فقد قال الشارع: فهو لأولى عصبة ذكر.

(من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة) المراد من كتاب الله: هو القرآن؛ لأنه علم له في عرف الشرع، والمراد بكون الحكم في كتاب الله: أن يكون منصوصًا أو مأخوذًا من رسول الله ﷺ لقوله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: ٧]، ومن قال: يحتمل أن يكون المراد بكتاب الله اللّوح المحفوظ فقد أفسد معنى الحديث؛ لأن كل كائن في اللوح، سواء كان حقًّا أو باطلًا.

وقوله: "وإن اشترط مائة مَرة" الغرض منه التكثير؛ لأنه لو زاد على المائة [لم] يتغير الحكم (قال عليٌّ: قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة) أشار بهذا إلى أن الحديث من طريق يحيى وعبد الوهاب موقوف على عمرة؛ ذكره لقوته لما قدمه من السند المرفوع، [ويحيى] الأول هو القطّان، والثاني هو ابن سعيد (وقال جعفر بن عون عن يحيى: سمعت عمرة، سمعت عائشة) أي: في رواية جعفر عن يحيى لفظ سمعت بينه وبين عمرة، وكذا بينه وبين عائشة، بخلاف رواية سفيان عن يحيى، وسفيان يدلس، ففي هذا الطريق ارتفع وَهْمُ التدليس والانقطاع.

وفقه الحديث جواز عقد الكتابة، وقال به الإمام أحمد في رواية وجوبًا إذا طلب العبد، وفيه دلالة أيضًا على جواز بيع المكاتب إن رضي.

فإن قلت: روى أبو هريرة مرفوعًا: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم الرجل يبيع

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 138 (SanadKitab #16584, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.