٧٤ - باب الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ (نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِى مُحَرَّرًا) لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهُ.
٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَاقِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ امْرَأَةً - أَوْ رَجُلاً - كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ - وَلَا أُرَاهُ إِلَاّ امْرَأَةً - فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ. طرفه ٤٥٨
ــ
الله ﷺ راوية من الخمر، وأخبر أنها حرمت فقال الرّجل: أبيعها يا رسول الله؟ فقال: "الذي حرَّم شربها حرَّم بيعها" وروى الترمذي عن أنس: لما حرمت الخمر كان عندنا خمر ليتيم فقلت: يا رسول الله عندنا خمر ليتيم فقال: "أريقوها".
باب الخدم في المسجد
الخدم -بفتح الخاء والدال- جمع خادم، كغيب في غائب، والخادم يطلق على الذكر والأنثى (وقال ابن عباس: ﴿إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [آل عمران: ٣٥] للمسجد يخدمه) أشار ابن عباس إلى ما أرادت منه أم مريم من لفظ التحرير، وهو الخدمة لا المعنى المتعارف وهو إعتاق الرّقيق.
٤٦٠ - (أحمد بن واقد) بالقاف (حمّاد) بفتح الحاء وتشديد الميم (عن أبي رافع) اسمه نفيع على وزن المصغر.
(فذكر حديث النبي ﷺ) أي: أبو هريرة، هذا من كلام أبي رافع (أنه صلّى على قبره) بدل من حديث النبي ﷺ بدل بعض؛ لأن الحديث فيه غير الصلاة، من كيفية السؤال والجواب، وقد استوفينا الكلام في معنى الحديث في باب كنس المسجد.
وفي الحديث دلالة جواز خدمة المساجد لتقرير رسول الله ﷺ ذلك، مع كونه شرعًا قديمًا.