١٠٤ - باب التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ
٥١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَىْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلَاىَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِى فَقَبَضْتُ رِجْلَىَّ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا. قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ. طرفه ٣٨٢
١٠٥ - باب مَنْ قَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَىْءٌ
٥١٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ الأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِى مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ، وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّى، وَإِنِّى عَلَى السَّرِيرِ - بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِى الْحَاجَةُ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِىَ النَّبِىَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ.
ــ
٥١٣ - (فإذا سجد غمزني) أي: إذا أراد أن يسجد يغمزها؛ ليكون موضع السجود خاليًا؛ والغمز: هو الضرب باليد والإصبع. وقيل: الإشارة. ولا معنى لعدم شعور النائم؛ لا سيما والبيت مظلم (والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح) اعتذار منها في بسط الرّجل في قبلته وهو يصلي؛ والمراد: بخلف المرأة أن تكون في قبلته؛ سواء كان ظهرها إليه، أو لا، فسقط بأن السنة أن ينام الإنسان مستقبل القبلة، على أنّ ذلك إنما يُسن في أوّل الاضطجاع.
باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء
٥١٤ - (عمر بن حفص) بضم العين (غياث) بغين معجمة مكسورة (ح قال الأعمش) بعد حاء التحويل الظاهر أنه عطف على حدثنا الأعمش: بحذف الواو، ويحتمل أن يكون تعليقًا؛ وبالأوّل جزم شيخ الإسلام (فأوذِيَ النبيَّ ﷺ) بالنصب عطف على: (أن أجلس) (فأنسلُّ): بالرفع عطف على أكره (من عند رجليه) السرير على طريقة الاستعارة المكنية المتخيلة.