Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 201

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٣ - باب البيعة على إقامة الصلاة

فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَىَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالنَّقِيرِ». طرفه ٥٣

٣ - باب الْبَيْعَةِ عَلَى إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

٥٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [انظر: ٥٧]

ــ

فإن قلت: تقدم في باب أداء الخمس من الإيمان ذكر الصوم؟ قلت: تَرْكه هنا من إغفال الرّاوي.

فإن قلت: فيكون المفضل خمسًا، والمجمل أربع. قلت: ذكرنا هناك أن المذكور أصالة أربع، وإنما ضَمَّ إليها أداء الخمس؛ لأنهم كانوا مجاورين كفار مضر، وكانوا أهل الجهاد؛ فأعلمهم حكم الغنيمة.

وأما النهي عن الشرب في الدُّباء والنقير والحنتم والمقيَّر فقد سبق أنه منسوخ، كذا ذكره النووي وغيره، والذي عندي أن ذكر كلمة التوحيد لم تكن للتعليم، بل لكونها الأصل، والدليل رواية البخاري في كتاب الآداب ذكر الأربع بدون كلمة الشهادة.

باب البيعة على إقامة الصلاة

وفي بعضها: "إقام" بحذف التاء؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَقَامَ الصَّلَاةَ﴾ [النور: ٣٧].

٥٢٤ - (محمد بن المثنى) بضم الميم وتشديد النون (قيس) بفتح القاف وسكون المثناة تحت (عن جرير بن عبد الله) البجلي الصّاحب لرسول الله ﷺ. قال ابن عبد البر: أسلم قبل موت رسول الله ﷺ بأربعين يومًا. وأشرنا في أبواب العلم أنّ هذا لا يصح؛ لأنه الذي استنصت الناس يوم العيد لرسول الله ﷺ بمكة في حجة الوداع؛ كما سيأتي. (قال: بايعت رسول الله ﷺ على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم) المبايعة هنا تمثيل أو

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 201 (SanadKitab #16584, hlm. urut 683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.