Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 231

  1. ٩ - كتاب مواقيت الصلاة
  2. ٢٠ - باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

وَالصُّبْحَ كَانُوا - أَوْ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. طرفه ٥٦٥

٥٦١ - حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْمَغْرِبَ إِذَا تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ.

٥٦٢ - حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّى النَّبِىُّ ﷺ سَبْعًا جَمِيعًا وَثَمَانِيًا جَمِيعًا. طرفه ٥٤٣

٢٠ - باب مَنْ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ لِلْمَغْرِبِ الْعِشَاءُ

٥٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ - هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ

ــ

الشمس، وأصل الوجوب السقوط (والصبح كانوا أو كان النبي ﷺ يصليها بغلس) أي سواء كانوا مجتمعين أو كان النبي ﷺ وحده؛ محصله أنه لم ينتظر في الصبح كما في العشاء. من قال إنه شك من جابر فقد وَهِم؛ كيف ولو كان الشك من جابر لكان الظاهر أن يقول: كانوا أو كان النبي ﷺ يصلي أو يصلون. قال ابن الأثير: الغلس -بفتح الغين واللام-: ظلمة آخر الليل؛ إذا اختلط ببياض النهار.

٥٦١ - (يزيد بن أبي عبيد) بضم العين: على وزن المصغر كنا نصلي مع النبي ﷺ المغرب إذا توارت بالحجاب) أي: إذا غابت الشمس، واقتبس اللفظ من القرآن الكريم هذا الحديث من الثلاثيات.

٥٦٢ - (عن ابن عباس [صلى النبي]ﷺ سبعًا جميعًا وثمانيًا جميعًا) يريد أنه قدم المتأخرة، وهذا جائز عند الشافعي وأحمد، إلا أنه خصه بالعشاء في وجه، وعمه في آخر، لكن تقدم أنه في بعض الروايات قيده من غير خوف ومطر، واتفقت الأئمة على خلافه.

باب من كره أن يقال للمغرب العشاء

٥٦٣ - (أبو معمر) -بفتح الميمين بينهما عين ساكنة- عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 231 (SanadKitab #16584, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.