Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 278

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ٩ - باب الاستهام فى الأذان

٩ - باب الاِسْتِهَامِ فِي الأَذَانِ

وَيُذْكَرُ أَنَّ أَقْوَامًا اخْتَلَفُوا فِي الأَذَانِ فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ سَعْدٌ.

٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ سُمَىٍّ مَوْلَى أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَبِى صَالِحٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَاّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ

ــ

باب الاستهام في الأذان

الاستهام: افتعال من السهم، وهو أحد أقداح الميسر قال ابن الأثير: ثم أكثر حتى أطلق على كل نصيب، والمراد به هنا: الاقتراع لطلب ذلك النصيب من الثواب.

(ويذكر أن قومًا اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد) هو سعد بن أبي وقاص روى البيهقي بإسناده أن ذلك كان بالقادسية، وعن الطبري أن ذلك كان في صلاة الظهر.

٦١٥ - (عن سمي) بضم السين، على وزن المصغر (عن أبي صالح) هو ذكوان السمان (لو يعلمون ما في النداء والصف الأول) فضل الأذان ظاهر، وأما الصف الأول فلأنه يدل على الاهتمام، وفيه سماع قراءة الإمام وتأمينه (ولو يعلمون ما في التهجير) أي: البتكير [و] المبادرة إلى صلاة الظهر، وحمل التهجير على مطلقه أي صلاة كانت لا يلائم المقام، وأيضًا لا يصح في صلاة العشاء.

فإن قلت: تقدم أن الأولى في الظهر الإبراد؟ قلت: محمول على وقت اشتداد الحر، وهذا على عدمه.

ومن وفق بين الحديثين بأن المراد بالإبراد أدنى تأخير، وأن الهاجرة تطلق على أول الوقت إلى قرب العصر فقد أبعد عن الصواب لغة وفقهًا. أما لغة: فلما قال الجوهري

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 278 (SanadKitab #16584, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.