٤٨ - باب مَنْ دَخَلَ لِيَؤُمَّ النَّاسَ فَجَاءَ الإِمَامُ الأَوَّلُ فَتَأَخَّرَ الأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَتَأَخَّرْ جَازَتْ صَلَاتُهُ فِيهِ
عَائِشَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى بَنِى
ــ
كنت وليس بشيء؛ لأن أبا بكر تأخر وكان رسول الله ﷺ هو الإمام.
فإن قلت: يجوز أن يكون أشار إليه. فلم يرض بذلك كما في قضية [...] بن عمرو بن عوف حين غاب رسول الله ﷺ وصلى أبو بكر بالناس فجاء رسول الله ﷺ وهو يصلي.
قلت: لو أشار إليه لذلك لذكر له عدم امتثاله كما ذكره هنا، وسيأتي في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به التصريح بأنه أشار إليه أن لا يتأخر.
باب من دخل ليؤم الناس، فجاء الإمام الأول، فتأخر الأول أو لم يتأخر، جازت صلاته
قال الطبري: إنما وقف أبو بكر بجنب النبي ﷺ ليشاهد أفعاله وليس للمالكية دليل على جواز تقدم المأموم على الإمام في الموقف لأن العبرة في المتقدم إنما هو بالعقب.
الإمام الأول هو الإمام الراتب، الأول في قوله: فتأخر الأول هو غير الراتب الذي كان يصلي.
فإن قلت: المعرفة المعادة عين الأول؟ قلت: أكثريٌّ قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ﴾ [المائدة: ٤٨].
(فيه عن عائشة) هذا التعليق أسنده في باب مرض النبي ﷺ.
٦٨٤ - (عن أبي حازم) -بالحاء- سلمة بن دينار (أن رسول الله ﷺ ذهب إلى بني