Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 2, halaman 415

  1. ١٠ - كتاب الأذان
  2. ١١٩ - باب إذا لم يتم الركوع

٧٩٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِى فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّىَّ ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَىَّ، فَنَهَانِى أَبِى وَقَالَ كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْهُ، وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ.

١١٩ - باب إِذَا لَمْ يُتِمَّ الرُّكُوعَ

٧٩١ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ قَالَ مَا صَلَّيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِى فَطَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ. طرفه ٣٨٩

ــ

٧٩٠ - (أبو الوليد) هشام الطيالسي (عن أبي يَعْفُور) -بفتح الياء وسكون العين وضم الفاء- اسمه واقد -بالقاف والدال المهملة- ولقبه وقدان، كذلك بالقاف والدال (مصعب) -بضم الميم وصاد مهملة- اسم مفعول.

(فطبقت بين يدي) أي: جعلت إحدى كفي على الأخرى في الركوع (ثم وضعتهما بين فخذي [فنهاني أبي وقال:] كنا نفعله فنهينا، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب) قد ذكرنا مرارًا أن الصحابي إذا قال: أُمرنا أو نهينا، الآمر والناهي هو رسول الله ﷺ.

وما يروى عن ابن مسعود: أنَّه كان يأمر بالوضع بين الفخذين. قال الترمذي: والطحاوي: إن صح ذلك منسوخ بهذا الحديث، وانعقد عليه الإجماع. والنهي للتنزيه كراهةً؛ ولذلك لم يأمر فاعله بالإعادة.

باب إذا لم يتم الرُّكوع

بضم الياء: من الإتمام.

٧٩١ - (رأى حذيفة رجلًا لا يتم الرُّكوع والسجود، قال: ما صليت، ولو متَّ مِتَّ على غير الفطرة التي فطر الله محمدًا ﷺ عليها) الفطرة -بكسر الفاء- الحالة التي فطر عليها

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 2، ص 415 (SanadKitab #16584, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.