عَنْ حُذَيْفَةَ رَأَى رَجُلاً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ - قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ. طرفه ٣٨٩
١٣٣ - باب السُّجُودِ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ
٨٠٩ - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِىُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ
ــ
روي في الباب حديث حذيفة (أنه رأى رجلًا لا يتم الركوع والسجود، فقال له: لو متَّ متَّ على غير سنة محمد) وقد سلف في باب إذا لم يتم الركوع.
باب السجود على سبعة أعظم
٨٠٩ - (عن ابن عباس: أُمر النبي ﷺ أن يَسجد على سبعة أعظم) إذا قال رسول الله ﷺ أُمرت، أو قال الصحابي أمر رسول الله ﷺ على بناء المجهول فالآمر هو الله تعالى.
قال بعض الشارحين: فإن قلت: قول ابن عباس: أمر النبي ﷺ هل هو متصل أو مرسل؟ قلت: ظاهره الإرسال. ثم قال: فإن قلت: فبم عرف ابن عباس أنَّ رسول الله ﷺ أمر بذلك؟ قلت: إما بإخباره له أو لغيره؛ أو باجتهاده لأن رسول الله ﷺ لا ينطق عن الهوى.
هذا كلامه وخبطه من وجوه:
الأول: أن هذا الحديث أسنده البخاري في هذا الباب عن ابن عباس عن رسول الله ﷺ، وفي الباب بعده عن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ، فأيَّ مجال بعد هذا للإرسال؟
وإنما يعقل في قضية لم يمكن إدراكها كبدء الوحي مثلًا.
الثاني: أن قوله: عرفه ابن عباس بإخبار رسول الله ﷺ بعد أن بنى الكلام على الإرسال فيه تناقض ظاهر.