Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 7

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٢ - باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبى شهود يوم الجمعة أو على النساء

٢ - باب فَضْلِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَهَلْ عَلَى الصَّبِىِّ شُهُودُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَوْ عَلَى النِّسَاءِ

٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ». طرفاه ٨٩٤، ٩١٩

ــ

باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة، وعلى النساء؟

٨٧٧ - (أن رسول الله ﷺ قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل) هذا يدل على أن الغسل إنما هو لمن حضر؛ لا لليوم، وسيأتي في حديث عائشة ما هو أصرح منه.

وذهب أهل الظاهر إلى أنه لليوم؛ حتى لو اغتسل بعد العصر كان آتيًا بالمراد.

قال بعض الشارحين: لفظ أحد عام في الرجال والصّبيان والنساء، ثم قال: فإن قلت: ما وجه الدلالة على شهود الصبي والمرأة؟ قلت: لفظ إذا لا يدخل إلا على ما يُجزم بوقوعه. هذا كلامه؛ وفساده بيّن؛ وذلك أن غرض البخاري الاستدلال على عدم لزوم شهود الصبي والمرأة؛ ولذلك أتى بلفظ على" في الترجمة - الدالة على اللزوم، واستدل به على فضل الغسل وهو الشق الأول من الترجمة بالحديث الأول؛ وعلى الشق الثاني -وهو عدم اللزوم على المرأة والصبي- بالحديث الثاني؛ وهو "غسل الجمعة واجب على كل محتلم" فخرج الصبي والمرأة بهذا القيد، فلو كأن حضور الصبي والمرأة لازمًا لدل الحديث على نقيض المراد.

فإن قلت: لفظ الاستفهام يدل على الوجوب، فكأنه يحتمل الوجوب عنده؟ قلت: إشارة إلى احتمال دخولهما في لفظ: "أحدكم"، أما الصبي فظاهر؛ وأما المرأة وان لم تدخل في مفهوم أحدكم إلا أنه ربما يتوهم دخولها تبعًا؛ كما في كثير من الأحكام التي يُخاطب بها الرّجال، وهذا شأنه في المحتمل، ثم يقيم الدليل على المختار عنده، وقد روى أبو داود: "الجمعة حق إلا على أربعة: المملوك، والمريض، والصبي، والمرأة".

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 7 (SanadKitab #16584, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.