Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 13

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ٦ - باب الدهن للجمعة

ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ، إِلَاّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». طرفه ٩١٠

ــ

وحمله على فرض الجمعة غلط؛ لقوله: (ثم ينصت إذا تكلم الإمام) أي: خطب، يقال: نصت وأنصت بمعنى؛ أي استمع، والرواية بضم الياء (إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) وفي رواية مسلم: "وفضل ثلاثة أيام".

قال بعض الشارحين: فإن قلت: ما المراد بالأخرى؛ هي المستقبلة أو الماضية؟ قلت: يحتملهما. وليس كما قال؛ بل المراد الجمعة التي بعدها؛ لما روى أبو داود وابن خزيمة: "كفارة الجمعة التي تليها وفضل ثلاثة أيام".

والعجب أنه استدل على الاحتمال بأن الأخرى -بفتح الخاء- فلا يلزم أن تكون متأخرة ولم يدر أن هذا صريح في خلاف مراده؛ لأن الآخر -بفتح الخاء- معناه: أشد تأخرًا، فيلزم أن تكون الأخرى هي المتأخرة قطعًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ﴾ [الأعراف: ٣٩].

فإن قلت: إذا كانت هي المتأخرة، فإذا مات بينهما لا سّيما وفضل ثلاثة أيام؛ كما في رواية مسلم؟ قلت: يجري عليه الثواب كما لو كان حيًّا. ألا ترى أنه جاء في البخاري: "يوم عرفة كفارة للسنة التي قبلها، والصّلوات الخمس مكفرات لما بينهن" فإذا اجتمعن في رجل تقع الكفارة بواحدة؛ والبواقي فضل ثواب من الله.

فإن قلت: في رواية أبي داود: "التي قبلها"؛ قلت: مُعَارَضَةٌ برواية أحمد التي

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 13 (SanadKitab #16584, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.