Lewati ke konten

Kitab: Al-Kautsar al-Jari · Pengarang: أحمد بن إسماعيل الكوراني

Baca Juz 3, halaman 23

  1. ١١ - كتاب الجمعة
  2. ١٣ - باب

١٣ - بابٌ

٨٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ». طرفه ٨٦٥

٩٠٠ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ لِعُمَرَ تَشْهَدُ صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ فِي الْجَمَاعَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقِيلَ لَهَا لِمَ تَخْرُجِينَ وَقَدْ تَعْلَمِينَ أَنَّ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ وَيَغَارُ قَالَتْ وَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْهَانِى قَالَ يَمْنَعُهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». طرفه ٨٦٥

ــ

٨٩٩ - (شيبان) بفتح المعجمة والباء الموحدة (ورقاء) بفتح الواو والقاف مع المد.

(قال رسول الله ﷺ: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) فدل على أن لا جمعة عليهن، وإذا لم يشهدن الجمعة؛ لا غسل عليهن.

٩٠٠ - (أبو أسامة) -بضم الهمزة- حمَّاد بن أسامة. (كانت امرأة عمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة) دل على أن لا جمعة عليهنّ؛ وإلا كان أولى بالذكر.

ولبعض الشارحين هنا كلام: وذلك أنه سأل أنّ قوله: "ائذنوا للنساء بالليل" هل يدل على عدمه في النهار؛ فأجاب بالمنع؛ وأنه إذا جاز في الليل ففي النهار أولى وأيّدَ ما ذكره بأنه تقرر في الأصول أن مفهوم الموافقة يُقدم على مفهوم المخالفة إذا كان لقبًا لا صفة.

ثم قال: هذا الحديث وحديث امرأة عمر إنما ذكرهما البخاري ليبين بهما أن النساء لهن شهود الجمعة.

هذا محصل ما طوله، وبيان فساده أن قوله: "ائذنوا للنساء بالليل" ليس هو من قِبل مفهوم اللقب، بل من القيود التي هي بمثابة الأوصاف؛ كقوله:"صلاة الليل مثنى" "وقيام

Rujukan halaman ini: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري، ج 3، ص 23 (SanadKitab #16584, hlm. urut 990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.