Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 53

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٠ - باب ما جاء في المرأة ترى مثل ما يرى الرجل في المنام

أن تسأل عنه لا فيه من ذكر ما يستحيي النساء من ذكره، وهوأصل فيما يستعمله الكتاب والأدباء في ابتداء مكاتباتهم من التمهيد (١)، لا يأتون به بعد ذلك، والذي يحسّنه في مثل هذا أن الذي يعتذر به إن جاء (٢) متقدّمًا على المعتذر عنه (٣) أدركته النفس سالمًا (٤) من العيب، وإن جاء متأخرًا أثار النفس بقبيح ما يأتي به، ثم يأتي العذر بعد ذلك فيكون رافعًا لما وقع، وعلى الأول يكون دافعًا عن الوقوع، وبينهما فرق كبير (٥).

ومعنى: لا يستحيي من الحق: أي لا يأمر بالحياء فيه (٦)، أو لا يمنع (٧) من ذكره، أو لا يبيح البقاء على الجهل به، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، فكأن المستحيي يمتنع من فعل أو ذكر ما يستحيي منه، فصار الامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاق اسم الملزوم على اللازم (٨).

وفي الحديث دليل على وجوب الغسل على المرأة بإنزالها الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل بقوله: "إنما الماء من الماء"، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله ﵇: "إنما الماء من الماء"، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 53 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.