Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 74

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٢ - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء

والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن حازم، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد لم يذكر أبا قيس (١). وقال: حديث جرير لا يعلل حديث عمرو -يعني ابن الحارث- الذي وصله بذكر أبي قيس؛ فإن أهل مصر أعرف بحديثهم من أهل البصرة.

وفيه أيضًا عن ابن عباس:

روى أبو داود (٢) من جهة الأوزاعي: أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح: أنه سمع عبد الله بن عباس قال: أصاب رجلًا جرح في عهد رسول الله ﷺ، ثم احتلم فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: "قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".

وهذا منقطع فيما بين الأوزاعي وعطاء (٣).

ذكر ابن (٤) أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة، عن حديث عقيل (٥) والوليد بن مسلم وغيرهما، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس ﵄: أن رجلًا أصابته جراحة فأجنب فأمر بالاغتسال فاغتسل، فكزّ، فمات ....

ثم قال (٦) بعد كلام: وروى هذا الحديث ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس: وأفسد الحديث (٧). انتهى.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 74 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1027)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.