Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 105

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

فاطمة بنت أبي جُبيش: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلّي"، فقدر بالأيام لا بتلون الدم.

وقد تقدم من طريق البخاري وبقوله ﵇ لابنة جحش: "امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك"، وقد تقدم من طريق مسلم وتلك إحالة على الأيام.

الثانية: المبتدأة غير المميزة: والذي صححه القاضي أبو بكر الأبهري عن مذهب مالك جلوسها خمسة عشر يومًا، ثم يحكم لها بالاستحاضة أبدًا ما بقيت ودمها يجري.

وقال الرافعي (١): ينظر في حالها؛ إن لم تعرف وقت ابتداء الدم فحكمها حكم المتحيرة، وإن عرفت ففي القدر الذي تحيض فيه قولان (٢): أصحهما: يوم ليلة؛ لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر مستقر (٣).

والثاني: يرد (٤) إلى عادات (٥) غالب النساء وهو ست أو سبع؛ لأن الظاهر اندراجها في جملة الغالب.

وذكر حديث حمنة بنت جحش وقول النبي ﷺ؛: "تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي".

وإلى هذا الثاني ذهب أحمد (٦) بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو (٧) عبيد.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 105 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.