Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 107

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

وحكى أبو (١) محمَّد عن الأوزاعي: تجعل لنفسها مقدار حيض أمها وخالتها وعمتها، وتكون فيما زاد في حكم المستحاضة، فإن لم تعرف جعلت حيضتها سبعة أيام من كل شهر، وتكون في باقي الشهر مستحاضة.

وقال سفيان الثوري (٢). تجعل لنفسها قدر حيض نسائها.

وقال أبو حنيفة: تحيض (٣) عشرة أيام من كل شهر، ثم تكون باقيه مستحاضة.

وقال أبو محمَّد (٤): فإن رأت الجارية الدم أول ما تراه أسود فهو دم حيض، فإن تلوّن (٥) وانقطع إلى سبع (٦) عشرة ليلة فأقل فهو طهر صحيح تغتسل وتصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وإن تمادى أسود تمادت على أنها حائض إلى سبع عشرة ليلة، فإن تمادى بعد ذلك أسود فإنَّها تغتسل ثم تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، وهي طاهر أبدًا لا ترجع إلى حكم الحائض إلا أن ينقطع أو يتلون كما ذكرنا (٧).

وهذا نحو مما حكيناه عن الأبهري من مذهب مالك؛ لأن البناء هنا على أكثر الحيض عند كل منهما، وقد كان ينبغي لأبي محمَّد أن يحيّض هذه ستة أيام أو سبعة أيام أخذًا بحديث حمنة بنت جحش، غير أنه معلول عنده بما ليس بعلة في

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 107 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1060)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.