Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 110

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

قال أبو عمر (١): وحكى عبد (٢) الرزاق عن معمر قال: تستظهر يومًا واحدًا على عادتها (٣)، ثم هي مستحاضة، وذكر مثله عن ابن جريج، عن عطاء وعمرو بن دينار (٤).

قال: واحتجّ بعض أصحابنا في الاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان عن ابني (٥) جابر، عن جابر، عن النبي ﵇، ولا يصح، وحرام (٦) بن عثمان ضعيف متروك.

وقولنا فيما حكيناه عن الأصحاب تثبت العادة بمرّة.

قال أبو حامد الغزالي ﵀: ولو كانت تحيض خمسًا وتطهر خمسًا وعشرين فجاءها دور فحاضت ستًّا ثم استحيضت بعد ذلك في الشهر الآخر رددناها إلى الست؛ لأن الصحيح ثبوت العادة بمرة واحدة.

وأما المتحيرة فلها ثلاثة أحوال:

أما أن تكون ناسية لعدد الحيض ووقته جميعًا، أو للعدد دون الوقت أو العكس.

فأمّا الأول: قال الرافعي (٧): والنسيان المطلق قد يعرض لغفلة وعلة عارضة،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 110 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.