Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 113

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

وقال مكحول (١): إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة، إن دمها أسود غليظ، فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة، فلتغتسل وتصلي.

وعن سعيد (٢) بن المسيب: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة، وإذا أدبرت اغتسلت وصلّت، وروي عنه: تجلس أيام أقرائها.

وروى يونس (٣) عن الحسن قال: الحائض إذا مرّ بها الدم تمسك بعد حيضها يومًا أو يومين وهي مستحاضة.

وقال التيمي (٤) عن قتادة: إذا زادت على حيضها خمسة أيام فلتصل.

قال التيمي (٥): فجعلت أنقص حتى إذا بلغت يومين، فقال: إذا كان يومين فهو من حيضها.

وسئل ابن (٦) سيرين فقال: النساء أعلم.

قال أبو عمر (٧): ودم الاستحاضة لا يمنع من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء واتفاق من الآثار المرفوعة، وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها، فذكر المنع من إبراهيم النخعي وسليمان بن يسار والحكم وعامر الشعبي وابن سيرين والزهري، ولم يختلف فيه عن الحسن (٨).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 113 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.