Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 117

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

الوضوء لكل صلاة، وإنما المعتبر أن لا يكون الوضوء لصلاة في وقت غيرها، فليتأمل.

هذا قول أبي (١) عمر عن مذهب الإِمام أبي حنيفة، وسنذكر من مذهبه ما يأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى.

وقد قال عكرمة (٢) وأيوب وغيرهما: سواء دم الاستحاضة أو دم جرح، لا يوجب شيء من ذلك وضوءًا.

وممن قال بذلك ربيعة.

قال القرطبي (٣): واختلف في المستحاضة هل عليها غسل إذا انقطع دمها، واختلف فيه قول مالك.

قال (٤): وقوله ﵇: "إنما ذلك عرق"؛ دليل على العراقيين في أن الدم السائل من الجسد لا ينقض الوضوء، فإنه قال بعد هذا: "فاغسلي عنك الدم وصلّي"؛ وهذا أصح من رواية من روى: "فتوضئي وصلي" باتفاق أهل الصحيح، وهو قول عامة الفقهاء، وقد بقي عليه أن يقول: وجه لمالك على الشافعي وغيره في عدم إيجاري الوضوء لكل صلاة على المستحاضة، ولا يصلح الحديث أن يكون حجة على العراقيين ولا على الشافعي، ومن قال بقوله في الوضوء لما سنذكره.

قال أبو عمر (٥): وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكلّ صلاة وفي

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 117 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.