Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 121

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٣ - باب في المستحاضة

وأما طريق يحيى بن سُليم وهو ممن خرج له في الصحيحين (١)، فقد روينا من طريق السراج ثنا القاسم بن بشر بن معروف، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن المستحاضة فقال رسول الله ﷺ: "إنما ذلك عرق، لتنظر قدر أقرائها، ثم لتكفّ عن الصلاة، فإذا ذهب أقراؤها فلتغتسل ولتتوضأ لكل صلاة".

فلا انفراد ولا تعارض واضطراب، ثم يقال لأبي عمر: لو أخذتم بالاحتياط هنا فأوجبتم الوضوء لكل صلاة، لكان أولى من قولكم بالاستظهار على أكثر مدّة الحيض احتياطًا للعبادة لأمرين:

أحدهما: أن دعوى الاحتياط هناك متجاذبة بينكم وبين من يمنع الاستظهار، بل الاحتياط هناك لإتيان الصلاة المأمور بها بيقين راجح على احتياط المحرك حتى يرتفع ما يشك فيه من الدم الخارج هل هو مانع أم لا؟

الثاني: أن الحديث الذي ثبت فيه الأمر بالوضوء من بعض الطرق، ولم يثبت من بعضها ثابت الأصل والزيادة فيه عن حماد (٢) لو انفرد ثابتة أيضًا لاعترافكم بثقة حماد.

والحديث المقتضي للاستظهار من حديث حرام بن عثمان شبه لا شيء لسقوط حرام عندهم.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 121 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.