Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 129

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٤ - باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة

وأما حديث حمّاد بن زيد فروينا من طريق أبي عبد الرحمن النسائي (١): أنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش، فسألت النبي ﷺ، فذكر نحو ما تقدّم: "فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي وصلّي، فإنما ذلك عرق، وليست بالحيضة".

قال الترمذي (٢): وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة: إن اغتسلت لكلّ صلاة هو أحوط ولها الفضل (٣).

وتوجيه هذا المذهب حمل الأمر بالاغتسال حيث جاء على الندب، وقد تقدّم في الباب قبل هذا، والاقتصار على ذكر الصوم والصلاة في هذا الحديث قد يتمسّك به من يمنع من وطء المستحاضة كما حكيناه عن جماعة من السلف؛ لأنّه لو أبيح كما أبيح غيره لذكر كما ذكر غيره.

وأما من أباح ذلك كما ذهب إليه الجمهور فيقول: لا يلزم من عدم ذكره هنا عدم إباحته؛ لأن المراد أنّها تغتسل، ثم حكمها الطهارة، وعبر عت ذلك بأنها تصوم وتصلي كأنه قال: وبفعل ما منعها منه الحيض.

وأما الوضوء فإنّها تتوضأ لكلّ فريضة ولا تصلي فريضتين بطهارة واحدة، ولا بدّ أن يكون ذلك للصلاة بعد دخول وقتها كالتيمم، ذكره الرافعي (٤)، وحكي عن الشيخ أبي (٥) محمَّد: أنه يجوز أن يقع طهارتها قبل الوقت بحيث ينطبق آخرها على

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 129 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1082)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.