Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 144

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٥ - باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد

بها، وكأنه أراد الإضرار بالمرأة والأذى، بمعنى أن الشَّيطان وجد بذلك سبيلًا إلى التلبيس عليها في أمر دينها وطهرها وصلاتها حتَّى أنساها بذلك عادتها، فصار في التقدير كأنه ركضة بآلة من ركضاته.

وهذا التلجم والاستثفار واجب إلَّا في موضعين:

أحدهما: أن تتأذى بالشد ويحرقها اجتماع الدّم فلا يلزمها لما فيه من الضرر.

والثاني: أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء بالقطن في النهار وتقتصر على الشدّ.

ويجب تقديم الشدّ والتلجم على الوضوء، وتتوضأ عقيب ذلك من غير إمهال، كما قلنا في المبادرة إلى الصَّلاة عقيب ذلك الوضوء فيما سبق من الباب قبل هذا، فإن شدَّت وتلجَّمت وأخرت الوضوء وتطاول الزمان ففي صحَّة وضوئها وجهان:

الأصح: أنَّه لا يصح، وإذا استوثقت بالشد على ما وصفنا ثم خرج منها دم من غير تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها، ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت من النوافل لعدم تفريطها، ولتعذر الاحتراز عن ذلك.

وأمَّا إذا خرج الدَّم لتقصيرها في الشد أو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشد فزاد خروج الدّم بسببه، فإنَّه يبطل طهرها، فإن كان ذلك في أثناء الصَّلاة بطلت، وإن كان بعد فريضة لم تستبح النافلة لتقصيرها.

وأمَّا تجديد غسل الفرج وحشوه وشده لكل فريضة فينظر فيه إن زالت العصابة عن موضعها زوالًا له تأثير، أو ظهر الدَّم على جوانب العصابة وجب التجديد، وإن لم تنزل العصابة عن موضعها ولا ظهر الدَّم، ففيه وجهان لأصحابنا:

أصحَّهما: وجوب التجديد كما يجب تجديد الوضوء، ولا تصلي بطهارة واحدة

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 144 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.