Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 160

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٧ - باب ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة

بتأخيره، كما يخاطب المحدث بالصلاة، وإن كانت لا تصح منه في زمن الحدث، وهذا الوجه ليس بشيء؛ فكيف يكون الصيام واجبًا عليها، ومحرمًا عليها بسبب لا قدرة لها على إزالته بخلاف الحدث فإنَّه قادر على إزالة الحدث (١).

وقولها: "فلا نؤمر بقضاء": تعني من النَّبيِّ ﷺ مع علمه بحيضهن وتركهن الصَّلاة في زمنه. ولو كان القضاء واجبًا لأمر به (٢)، وقد اكتفت (٣) في الاستدلال على إسقاط القضاء بكونه لم يؤمر به، فيحتمل وجهين:

أحدهما: أن تكون أخذت إسقاط القضاء بسقوط الأداء دليلًا على سقوط القضاء، إلَّا أن يوجد معارض وهو الأمر بالقضاء كما في الصوم.

الثَّاني: وهو الأقرب أن يكون السبب في ذلك أن الحاجة داعية إلى بيان هذا الحكم لتكرره، ولو وجب قضاء الصَّلاة (٤).

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 160 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.