Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 186

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٩٩ - باب ما جاء في مباشرة الحائض

قالوا: وأمَّا اقتصار النَّبيِّ ﷺ في مباشرته على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب (١)، والفرق بين الدلالة القولية والفعلية ظاهر فلا خفاء برجحان هذا المذهب.

وتحريم الوطء والمباشرة حيث هي محرمة يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه عند مالك والشّافعيّ وأحمد وجمهور السلف.

وقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدَّم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال.

وحجة الجمهور قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ...﴾، وقوله: "يَطْهُرْنَ" معناه حتَّى يحصل لهنَّ الطهر الذي هو عدم المحيض، وقوله: "فَإِذَا تَطَهَّرْن" هو صفة فعلهن.

وأمَّا ما ذهب إليه أبو حنيفة فقال: أبو محمد علي بن أحمد الفارسي: لم في عن أحد من الصّحابة ﵃ في هذه المسألة شيء، ولا نعلمه أيضًا عن أحد من التّابعين إلَّا عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وروينا من طريق الدَّارميِّ عن عطاء الترخيص فيه للشبق.

وأمَّا الدبر فحرام في كل وقت.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 186 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.