Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 189

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٠ - باب ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها

قال أحمد (١) بن عبد الله العجلي: مصري ثقة. كذا قال، وهو دمشقي (٢).

روي له أبو داود والترمذي والنَّسائيُّ وابن ماجه (٣)، وذكره ابن حبان (٤) في "الثقات" (٥).

والعلاء بن الحارث أخرج له مسلم (٦)، وإلى العلاء عن حرام عن عمه ترجع طرق هذا الحديث، وهو حديث طويل، هذه قطعة منه.

روى منه أبو داود (٧): سألت رسول الله ﷺ عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء، فقال: "ذاك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذاك فرجك وأنثييك وتوضأ وضوءك للصلاة".

وفي لفظ له (٨): أنَّه سأل رسول الله ﷺ: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار"، وذكر مؤاكلة الحائض وساق الحديث.

وأخرج التِّرمذيُّ (٩) هذه القطعة هنا وأخرج طرفًا منه في الشَّمائل (١٠).

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 189 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.