Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 207

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٢ - باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض

على أنه من الكبائر، وقد تقدم ما يباح منها سوى الوطء.

وأما إتيان المرأة في دبرها: فنقل عن بعض السلف إباحته منهم نافع وابن أبي مليكة وزيد بن أسلم (١)، واختلفت الرواية عن ابن عمر (٢) ﵁. والذي استقر عليه بعد ذلك عند الفقهاء الأربعة وغيرهم فيه التحريم.

روينا من طريق الدارمي (٣): أنا الحكم بن المبارك، عن سلمة (٤)، عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد قال: لقد عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيما أنزلت؟ وفيم كانت؟ فقلت: يا ابن عباس، أرأيت قول الله ﷿: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. . .﴾ قال من حيث أمركم أن تعتزلوهنّ.

وروينا عن عكرمة (٥): ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .﴾، قال: إنما هو الفرج.

وروينا عن ابن عباس (٦): ﴿فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. . .﴾، قال: ائتها من بين يديها ومن خلفها بعد أن يكون في المأتي.

وروينا عن عوف، عن الحسن (٧)، قال: كيف شئت -يعني إتيانها في الفرج-.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 207 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.