Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 226

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٣ - باب ما جاء في الكفارة في ذلك

وقال (١) أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضي عشرة أيام جاز لها أن يطأها قبل الغسل، وإن كان قبل ذلك لم يجز حتى تغتسل أو يدخل عليها وقت الصلاة.

وحكى ابن (٢) شاس عن أبي (٣) بكر قال: لا يحرم الوطء بعد انقطاع الدم، ولكن يكره للخلاف فيه.

وفي جواز وطئها عندهم إذا تيممت قولان حكاهما الشيخ أبو الطاهر ثم بناهما على الخلاف في كون التيمم يرفع الحدث أم لا.

وأما أصحابنا فقال الرافعي (٤): ولو لم تجد ماءًا ولا ترابًا لم يجز وطؤها على أصح الوجهين بخلاف الصلاة فإنها تأتي بها.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 226 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.