Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 235

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

وروي الدارمي (١) عن أبي النعمان، ثنا ثابت بن زيد (٢)، ثنا عاصم، عن معاذة العدوية، عن عائشة ﵂؛ قالت: إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب فلتغيره بصفرة ورس أو زعفران.

الحيضة (٣)؛ بفتح الحاء أي الحيض وقد تقدم معنى تحته وتقرصه، وقد روي بفتح التاء وضم الراء، وروي أيضًا على التكثير بضم التاء وتشديد الراء وكسرها.

وهذا (٤) الحديث أصل في غسل النجاسات من الثياب وعليه اعتمد العلماء في ذلك إلا أنهم اختلفوا في وجوب غسل النجاسات كالدماء والعذرات والأبوال ونحوها من الثياب والأبدان فقال منهم قائلون: غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عالمًا كان بذلك أو ساهيًا عنه، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ (٥) حملًا على ما هو معروف من الثياب، وإن كان قد يكنى عن القلب وطهارته وطهارة الجنب وطهارة الثوب كذلك فهذه استعارة.

وقد روي عن ابن عباس (٦) وابن سيرين (٧) في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قالوا: اغسلها بالماء ونقها من الدرن ومن القذر.

واحتجوا بأن النبي ﷺ أمر بغسلها (٨) من الثياب والأرض والبدن في

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 235 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.