Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 237

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٤ - باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب

وروى ابن جريج عن عطاء، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال: في كلام العرب أنقها.

وروى وكيع، عن سفيان، عن مغيرة، عن إبراهيم: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال من الإثم.

وعن عكرمة قال: لا تلبسها على معصية.

وذكر معمر، عن قتادة في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ قال: كلمة تقولها العرب؛ طهر ثيابك، أي: من الذنب.

وذكر حجاج عن ابن جريج، عن مجاهد: "وثيابك فطهر"؛ قال: لست بساحر ولا كاهن فأعرض عما قالوا.

وقال ابن جريج: أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه سمعه يقول في قوله: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال: من الإثم، يقول: هي من كلام العرب.

وذكر أبو أسامة عن الأجلح؛ قال: سمعت عكرمة سئل عن قول الله ﷿: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾؛ قال: أمر أن لا يلبس ثوبه على غدرة، أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي:

إني (١) بحمد الله لا ثوب فاجر ... لبست ولا من غدرة أتقنع (٢)

قال أبو (٣) عمر: وأما حكاية أقوال الفقهاء في هذا: فجملة مذهب مالك وأصحابه إلا أبا الفرج أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واجب بالسنة وجوب

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 237 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.