* الكلام عليه:
أخرجه أبو (١) داود وابن ماجة (٢).
ورواه الإمام أحمد (٣) أيضًا بهذا اللفظ، وفي رواية للإمام أحمد (٤) وأبي داود (٥): "كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا أو أربعين ليلة.
وعند أبي داود (٦) عن الأزدية وهي مُسّة قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين! إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين، كانت المرأة من نساء النبي ﷺ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﷺ بقضاء النفاس.
وروى الدارقطني (٧) عن أم سلمة، عن النبي ﷺ أنها سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: "تجلس أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك"؛ رواه من طريق عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبيه. ومحمد (٨) بن عبيد الله بن ميسرة العرزمي قال غير (٩) واحد: متروك الحديث؛ تركه ابن المبارك ويحيى القطان