Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 266

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٥ - باب ما جاء في كم تمكث النفساء

منه، فبخروج الولد أولى.

ويجري الوجهان في إلقاء العلقة والمضغة.

وقال مالك في العتبية: لا يأتي الغسل إلا بخير (١).

وأما (٢) ما تراه الحامل من الدم على ترتيب أدوار الحيض فهل هو حيض أم لا؟

قال في القديم: لا، بل (٣) دم فساد.

ذهب (٤) أبو حنيفة وأحمد لقوله ﷺ: "لا توطأ حامل حتَّى تضع ولا حائل حتَّى تحيض" (٥)؛ جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل، فيمتنع خروج دم الحيض، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.

وقال في الجديد: هو حيض، وبه قال مالك لقوله ﷺ: "دم الحيض أسود يعرف" (٦)، فأطلق ولم يفصل بين الحائل والحامل، ولأنه دم في أيام العادة بصفة الحيض وعلى قدره فجاز أن يكون حيضًا كدم الحامل والمرضع.

ولا فرق على القولين بين (٧) ما تراه قبل حركة الحمل وما تراه بعده.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 266 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.