وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.
والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة (١).
* * * *
Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس
وعلى هذا لا يبالي بمجاوزة الدم الستين من الولادة الأولى.
والثاني: أنهما نفاس واحد لأنهما في حكم الولد الواحد؛ ألا ترى أن العدة لا تنقضي بوضع أحدهما، فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولادة الأولى فهي مستحاضة (١).
* * * *
Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 268 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1221)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.