قال أبو (٢) داود: حديث أنس أصح من هذا يريد الحديث الَّذي تقدم في الباب قبله.
قال بعض (٣) أهل العلم: وأما طوافه ﷺ على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنَّه ﷺ كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء.
وقد اختلف العلماء في وطء النبي ﷺ النسوة التسع أو الإحدى عشر كما جاء في وقت واحد كيف كان؟
وسئل مالك (٤) عن رجل له نسوة جوار (٥): أله أن يطأهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ قال: لا بأس أن يصيب الرجل جاريته (٦) قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فإنا نكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى قبل أن يغتسل، فأما أن يصيب الرجل الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب فلا بأس بذلك.
Rujukan halaman ini:النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 271 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.