Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 280

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١٠٧ - باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ

منسوخ أمر به إذ كان الجنب لا يذكر الله، ذهب إليه الطحاوي (١) وليس لم يكن (٢)، وقد روي عن عائشة أن رسول الله ﷺ كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. ذكره الطحاوي (٣)، وقد ذكرناه من طريقه في الباب قبل هذا في هذا الباب. وقال أحمد: إن توضأ فهو أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس، وكذلك إسحاق إلا أنَّه قال: لا بد من غسل الفرج إن أراد أن يعود.

وقال أصحابنا (٤): يستحب الوضوء لا سيما إذا أراد جماع من لم يجامعها، فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره، وقد نصوا على أنَّه يكره الأكل والنوم والشرب والجماع قبل الوضوء، ولا خلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواجب، وبهذا قال مالك والجمهور، وذهب ابن حبيب من أصحاب مالك (٥) فمذهب داود الظاهري، والمراد بالوضوء وضوء الصلاة الكامل.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 280 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.