Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 293

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١١٠ - باب ما جاء في التيمم

١١٠ - باب ما جاء في التيمم

وأما ما وقع في حديث أبي (١) داود الذي ذكرناه أن رسول الله ﷺ مسح إلى أنصاف ذراعيه؛ فلم يقل به أحد من العلماء فيما نعلم.

وأما اختلافهم في استيعاب الوجه والكفين فقال بعضهم: يجزئ المسح وإن لم يصب إلا بعض اليدين، وإليه ذهب أبو أيوب (٢) سليمان بن داود الهاشمي وغيره وهو مذهب أهل الظاهر (٢)، واستدل بعض القائلين بذلك بقوله تعالى: ﴿وامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، على أنه يجزئ مسح البعض في ذلك، ورأى أن الباء في هذه الآية كالباء في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم وأيديكم﴾، وأنها للتبعيض، وهذا غير صحيح؛ فإن الباء هنا لا تدل على شيء من ذلك؛ وقد قال تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾، ولو طاف أحد ببعض البيت لم يجز بإجماع.

وقال الشافعي (٣): وإن ترك من وجهه أو من ذراعيه شيئًا لم يصل الغبار إليه وإن قلّ لم يجزئه.

وقال أبو حنيفة: إن ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه وكان معفوًا عنه، وإن ترك قدر الدرهم فصاعدًا لم يجزه، وبنى ذلك على أصله في أن قدر الدرهم حد للعفو (٤) عنه في النجاسة فصار أصلًا للعفو (٥) في التيمم، ثم استدل بأن الغسل إذا أبدل

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 293 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.