Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 306

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١١١ - باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا

وكيع. قال الحاكم (١): صحيح على شرط الشيخين.

وذكر ابن (٢) إسحاق في قصة إسلام عمر ﵁ أن أخته قالت له: إنك جنب (٣)، ولا يمسه إلا المطهرون.

وأما التفرقة بين الحدثين؛ فإن ابن الفرس ذكر في كتاب أحكام القرآن له قال: وجوز داود والحكم مسه هنا، ورخص بعضهم في مسه بالحدث الأصغر دون الأكبر.

وأما التفرقة بين حمله ومسه فإن أبا (٤) حنيفة لم يجز مسه لهما، وأجاز حمله لهما في غلاف أو بعلاقة.

وقال مالك (٤): لا يحمل الجنب ولا غير المتوضئ المصحف إلا بعلاقة ولا على وسادة فإن كان في خرج أو تابوت فلا بأس أن يحمله اليهودي والنصراني والجنب وغير الطاهر.

قال ابن الفرس من المالكية: وكذلك اختلف في الحائض هل تمس المصحف أم لا؟ فعندنا لا تمسه لظاهر الآية وأما المعلم والصبيان فيجوز لهم مس المصحف وإن كانوا محدثين للمشقة الداخلة عليهم في ذلك، فهم مخصوصون من عموم الآية.

وأما قوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾، فقد اختلف في الكتاب ما هو؟

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 306 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.