Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 314

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ١١٢ - باب ما جاء في البول يصيب الأرض

وقوله: "لقد تحجرت واسعًا"؛ من الحجر وهو المنع، ومعناه اعتقدت المنع فيما لا منع فيه من رحمة الله تعالى.

وفي بعض ألفاظه: فقال النبي ﷺ "لا تزرموه بوله": أي لا تقطعوا عليه بوله، والإزرام: القطع.

فيه (١) أن الاحتراز عن النجاسة وتجنبها أمر مقرر (٢) في نفوس جملة الشرع، وفيه المبادرة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه أمر زائد على الإنكار (٣) وهو المبادرة إلى ذلك، والغلظة فيه، واستعمال القوة، مستفاد ذلك من قوله: فأسرع الناس إليه أي إلى الإنكار عليه، وفيه مبادرة الصحابة إلى الإنكار بحضرة النبي ﷺ من غير مراجعة له، وليس ذلك من باب التقدم بين يدي الله ورسوله لما تقرر (٤) عندهم في الشرع من مقتضى الإنكار، فأمر الشارع (٥) متقدم على ما وقع منهم في ذلك، وإن لم يكن عندهم في هذه الواقعة الخاصة إذن، فيدل على أنه لا يشترط الإذن الخاص ويكتفى بالعام.

وقد اختلف في التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، هل هو سائغ أو لا؟ فالمحكي عن ابن سريج أنه لا يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص وعن الصيرفي في جوازه، واختيار بعض المتأخرين المنع، وزعم أنه لا يكاد يختلف فيه،

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 314 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.