Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 346

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١ - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

قال (١): وثنا أحمد بن محمد بن أيوب، ثنا إبراهيم، عن ابن إسحاق، عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس؛ قال: لما فرضت الصلاة على رسول الله ﷺ أتاه جبريل فصلى به الصبح حين يطلع الفجر ... ثم ذكر الحديث.

قال أبو عمر (٢): وذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج؛ قال: قال نافع بن جبير وغيره لما أصبح النبي ﷺ من الليلة التي أسري به فيها لم يرعه إلا جبريل نزل ﷺ حين زاغت الشمس، ولذلك سميت الأولى فأمر فصيح بأصحابه: الصلاة جامعة. فاجتمعوا فصلى جبريل بالنبي ﷺ وصلى النبي بالناس، وطوّل الركعتين الأوليين ثم قصر الباقيتين، وذكر نحو ما تقدم، وفيه: وطول الأوليين -يعني من المغرب- وقصر في الثالثة، وفي العشاء: فما ذهب ثلث الليل صلى وفيه: فطول وجهر وقصر في الثانيتين وفي صلاة الصبح بعد ذلك فجهر وطول ورفع صوته ... الحديث.

ففي هذا المرسل والذي قبله أن (صلاة) جبريل ﵇ بالنبي ﷺ كانت مرة مرة، وما سبق في الروايات المرفوعة من أنها كانت مرتين مرتين أولى إذ هي زيادات من ثقات يجب قبولها والعمل بها.

وفيهما النداء للصلاة: بالصلاة جامعة، وذلك قبل الأذان.

وإنما كان الأذان بعد الهجرة بعام أو أزيد بقليل على ما سيأتي.

وفيها أن صلاة السفر مقصورة من صلاة الحضر، وسيأتي الخلاف في ذلك.

وفيها الجهر والإسرار في موضعهما من الصلاة وسيأتي.

وفيها: أن إطالة الأوليين من الظهر والعصر على الأخريين منهما.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 346 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.