Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 358

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١ - باب ما جاء في مواقيت الصلاة

دعت إليه مصلحة التعليم وبيان الجواز].

ووقع في حديث أبي مسعود الذي أوردناه من طريق مالك قول جبريل ﵇ للنبي ﷺ حين صلى به: "بهذا أمرت". وروينا بفتح التاء من "أمرت" وبضمها، وكلا الوجهين ظاهر، فعلى رواية الضم، نقول: هل كان جبريل ﵇ مأمورًا بتلك الصلوات التي صلاها بالنبي ﷺ على سبيل التعليم فعلًا وتعليمًا، أو كان مأمورًا بالتعليم فقط؟ فإن قلنا: إنه كان مأمورًا بهما أو بالتعليم فقط، فهل كان مأمورًا بالتعليم فعلًا وقولًا أو جمعًا بينهما لما يتضمنه لفظة "هذا" من مجموع ما وقع من الفعل والتعليم، لا يصح أن يقال: كان مأمورًا بالتبليغ فعلًا أو قولًا وفعلًا، فعلى كلا التقديرين تكون تلك الصلاة عليه فريضة أو يكون مخيرًا بين التبليغ بالفعل أو القول فتكون الصلاة في حقه نفلًا، فينبني عليه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل.

وقد اختلف الناس في ذلك فعندنا يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل وبالعكس خلافًا لأبي حنيفة ومالك، وذكر ابن شاس في شؤون القدوة ... لا ينزل جنس صلاة الإمام عن جنس صلاة المأموم كمتنفل يؤم مفترضًا، وبه قال أحمد في أصح الروايتين عنه، وليس هذا موضع كلام في هذه المسألة، والترجيح بين هذه المسالك.

وفيه جواز الصلاة للتعليم، كما سبق في الوضوء (١).

عن شعبة، عن داود البصري، وقد قيل إنه ابن أبي هند وقد أعله أبو محمد عبد الحق وقبله أبو عمر بن عبد البر بما لا يجدي.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 358 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.