Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 1, halaman 141

  1. ١ - كتاب الطهارة عن رسول الله ﷺ -
  2. ٨ - باب ما جاء في النهي عن البول قائما

قال: وروي ذلك عن علي وأنس وأبي هريرة، وفعل ذلك ابن سيرين وعروة بن الزبير.

وكرهه ابن مسعود والشعبي وإبراهيم بن سعد، وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائمًا.

قال: وفيه قول ثالث؛ إن كان في مكان يتطاير إليه من البول شيء؛ فهو مكروه وإن كان لا يتطاير فلا بأس به، وهذا قول مالك.

قال ابن المنذر: البول جالسًا أحب إلي، وقائمًا مباح؛ وكل ذلك ثابت عن رسول الله ﷺ.

فحجة من منع أحاديث هذا الباب وحجة من أجاز حديث حذيفة الآتي بعده.

وقال المانعون: ذلك لمقتضى (١) يخصه من وجع صلب، كما قال الشافعي (٢) وجرح بمأبضة، كما روي من طريق ضعيفة (٣) أو غير ذلك مما سيأتي في الباب بعده. وانفصل عن ذلك المجيزون؛ بأن هذه الأوجه وإن كانت محتملة إلا أن حذيفة كان شاهدًا لحالته كلها، واستدل بهذا الفعل على جواز البول قائمًا من على نزل النهي في التحرز من النجاسة؛ فلو كان هناك شيء من تلك الاحتمالات لما استدل به، ولنقل ذلك المعنى، ومن فصل بين أن يتطاير لمن يبول شيء من البول أو لا فللجمع بين الحديثين واستعمال كل منهما في مورده.

* * *

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 1، ص 141 (SanadKitab #16599, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.