Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 434

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٧ - باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

في أي موضع ذكرها فيه واديًا كان أو غيره، إذا كان الموضع طاهرًا، وسواء كان ذلك الوادي أو غيره، لأن قوله ﷺ: "إن هذا واد به شيطان" خصوص له لا يشركه في علمه غيره، ولعل ذلك الوادي لم يحضره ذلك الشيطان إلا ذلك الوقت، وذكر إسماعيل القاضي عن محمد بن مسلمة نحوه، قال: ولا يعلم الناس من ذلك الوادي ولا من غيره ما علم من ذلك رسول الله ﷺ.

قال أبو عمر: الذي عليه العمل عندي، وفيه الحجة لمن اعتصم به قوله ﷺ: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، ولم يخص ذلك الوادي من غيره في هذا الحديث. وقوله: "وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا" ناسخ لما خالفه.

ولا يجوز عليه أن ينسخ بغيره، لأن ذلك من فضائله ﷺ، وفضائله لا يجوز عليها النسخ، لأنها لم تزل تتزايد حتى مات، ولم يسلب منها شيئًا ﷺ.

الرابعة: الأذان والإقامة للفوائت: وقد ثبتا معًا في حديث أبي قتادة، وحديث عمران بن حصين، وقد اختلف العلماء في ذلك، قال ابن عبد البر: قال مالك والشافعي والأوزاعي: من فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتها أقام لكل صلاة إقامة ولم يؤذن. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور: ليس عليه في الفوائت أذان ولا إقامة، وقال أبو حنيفة: من فاتته صلاة واحدة صلاها بأذان وإقامة، فإن لم يفعل فصلاته تامة. وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات فإن صلاهن بإقامة إقامة كما فعل النبي ﵇ يوم الخندق فحسن، وإن أذن وأقام لكل صلاة فحسن.

قال الشيخ محيي الدين: والأصح عندنا إثبات الأذان.

ومن حجة من لم ير الأذان حديث أبي سعيد الخدري وغيره في قضاء فوائت يوم الخندق.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 434 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.