Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 467

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ١٩ - باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر والعصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون"، وقوله ﵇: "من صلى البردين دخل الجنة"، وغير ذلك.

السابعة عشرة: إذا ثبت اشتراكهما في فضل الوقت وشهود الملائكة وكثرة المشقة، فيمكن ترجيح العصر في الفضل على الصبح من وجه آخر وهو الأفضلية بعدد الركعات، فالمناسب هو أن تكون الرباعية منهما أفضل لأنها أكثر ركعات وأكثر عملًا والقاعدة أن ما كثر عمله كثر ثوابه بعد استوائهما في المزايا المذكورة على غيرهما.

الثامنة عشرة: اختلفوا في الوتر هل هو واجب أو سنة مؤكدة وإلى الثاني ذهب الجمهور وبالأول قال أبو حنيفة وعنه رواية أخرى أنها فرض، ويؤخد من هذا الحديث ما ذهب إليه الجمهور، لأنها لو كانت فرضًا لكانت الصلوات ستًّا ولا وسطى لست.

التاسعة عشرة: قوله ملأ الله قبورهم وأجوافهم نارًا في حديث علي فيه دليل على جواز الدعاء على الكفار بمثل هذا.

الموفية عشرين: في حديث ابن مسعود: ملأ الله أو حشا الله قد يتمسك به من لا يرى الرواية بالمعنى حيث لم يقتصر على أحد اللفظين وقد يجاب عنه من وجهين:

الأول: منع استوائهما في المعنى والمطلوب الاستواء لا المقارنة وهو ظاهر فإن الحشو يقتضي الملء وزيادة.

الثاني: قد يكون ابن مسعود أراد بذلك تحري الأفضل لا أنه لازم له.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 467 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.