Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 473

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٠ - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

الكوفة مخرجة عن شرحبيل بن السمط عنه وهي بعينها عند أهل الشام مخرجة عن شرحبيل عن أبي أمامة.

قلت: فلعل الرجل الذي لم يسم في هذا الإسناد هو شرحبيل.

وحديث أبي أمامة روى موسى بن أعين عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة أن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا تصلوا عند غروب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وكل كافر يسجد لها ولا تصلوا وسط النهار فإن جهنم تسجر عند ذلك".

وحديث عمرو بن عبسة قد أخرجه الترمذي وصححه وفيه قوله ﵇: "ثم اقصر يعني عن الصلاة حتى تطلع الشمس وكذلك في العصر حتى تغرب الشمس" نحو حديث أبي أمامة.

وفي الباب أيضًا عن معاوية وابن عباس وسعد بن أبي وقاص (١).

فيه مسائل:

الأولى: أوقات الكراهة خمسة على المشهور، وقد ضم إليها سادس سنذكره.

وهي على ضربين: فوقتان تعلق النهي فيهما بالفعل، وهما بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ووجه تعلق النهي فيهما بالفعل أن صلاة التطوع فيهما مكروهة لمن صلى الصبح والعصر دون من لم يصلهما، وفي هذا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر.

وثلاثة أوقات يتعلق النهي فيها بالزمان وهي عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب على خلاف يأتي في

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 473 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.