Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 477

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٠ - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

في يوم الجمعة؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم كوقت الاستواء تخصيصًا ليوم الجمعة وتفضيلًا له وأصحهما لا، لأن الرخصة قد وردت في وقت الاستواء وقد روى مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ﷺ: "الصلاة تكره نصف النهار إلا يوم الجمعة، فإن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة".

ومن رواة هذا الخبر من يقفه على أبي قتادة ولو وُقف عليه فمثل هذا لا يقال إلا بتوقيف. قال الغزالي: وقيل يختص ذلك بمن يغشاه النعاس عند الجمعة.

العاشرة: كان عطاء بن أبي رباح يكره الصلاة نصف النهار في الصيف دون الشتاء وقد تقدم عن ابن سيرين مثله.

انتهى ما يتعلق بالأزمنة.

[الحادية عشرة: الوقت السادس الذي تقدمت الإشارة إليه هو أنه بعد طلوع الفجر هل يكره ما سوى ركعتي الفجر أو لا؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما: نعم وبه قال أبو حنيفة.

والثاني: لا وبه قال مالك، وللأصحاب فيه وجهان وسيأتي في بابه].

الثانية عشرة: خص قوم من عموم النهي قضاء الفوائت من الفرائض خاصة، منهم مالك وأحمد وإسحاق إلا أن أحمد وإسحاق يريان الجواز في صلاة الجنازة وركعتي الطواف، وقد اختلفت الرواية عن مالك في صلاة "الجنازة وتمسك هؤلاء في تخصيصهم بقوله ﵇: "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس" الحديث وبعموم قوله ﵇: "من نام عن صلاة أو نسيها" وهذا الثاني قد يقبل النزاع بمنع دخول النافلة بحسب ما قصد إليه بالصلاة المنسية وهو تخصيص من

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 477 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.