Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 480

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٠ - باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

حنيفة يرى أن المحرم نفس الوقوع لا الواقع وهما غيران فلا تضاد إلحاقًا له بالمحرم باعتبار غيره، وأورد على الشافعي لو كان تحريم إيقاع الفعل في الوقت تحريمًا للفعل الواقع لزم أن يكون تحريم إيقاع الطلاق في زمن الحيض تحريمًا لنفس الطلاق ولو كان الطلاق نفسه محرمًا لما كان معتبرًا، وكذلك وقوع الصلاة في الأوقات والأماكن المنهي عن إيقاعها فيها. وأجيب: أما الطلاق في زمن الحيض فإنما قضى الشافعي بصحته لظهور صرف العلة عنده عن أصل الطلاق وصفته إلى أمر خارج وهو ما يفضي إليه من تطويل العدة لدليل دل عليه، وأما الصلوات في الأوقات والأماكن المنهي عنها، فقد منع بعض أصحابنا صحتها في الأوقات دون الأماكن ويحتاج إلى الفرق.

السادسة عشرة: وعلى هذه القاعدة ينبني خلافهم فيما إذا أحرم بالصلاة في وقت الكراهة، هل ينعقد إحرامه أم لا فيه وجهان:

أحدهما: نعم كالصلاة في الحمام لا خلاف في انعقادها مع ورود النهي.

وأظهرهما لا كما لو صام يوم العيد لا يصح.

السابعة عشرة: وعلى هذين الوجهين يخرج ما لو نذر أن يصلي في أوقات الكراهة، إن قلنا تصح الصلاة فيما يصح النذر وإن قلنا لا تصح فلا يصح النذر، كما لو نذر صوم يوم العيد فإن صححنا النذر فالأولى أن يصلي في وقت آخر كمن نذر أن يضحي بشاة بسكين مغصوب فصح نذره ويذبحها بسكين غير مغصوب، وأما إذا نذر صلاة مطلقًا فله أن يفعلها في الأوقات المكروهة فإنها من الصلوات التي لها سبب متقدم كالفائتة.

الثامنة عشرة: في قول ابن عباس عن عمر: وكان من أحبهم إليَّ، رد على الروافض فيما يدَّعونه من المباينة بين أهل البيت وأكابر الصحابة ﵃.

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 480 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.