Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 495

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢١ - باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

ذلك والصلاة بر والأصل أن لا يمنع من عمل البر إلا بدليل لا معارض له وهو قول داود بن علي.

السادسة عشرة: عند مسلم قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما، وفي بعض ألفاظه: أصرف الناس عنهما وقد يكون ذلك كله واقعًا وليس تغييرًا (١) من الرواة إذ من الجائز أن يضرب عليهما في وقت ويصرف في وقت بحسب اختلاف الأوقات في تفاوت الكراهة كما سبق فليست الكراهة حالة مقارنة الطلوع والغروب كالكراهة فيما قبل ذينك الوقتين من بعد الصبح وبعد العصر عند من يفرق بينهما أو لعله يضرب من بلغه النهي ويصرف من لم يبلغه وفي ضرب عمر على هاتين الركعتين فوائد أولاها وهي:

السابعة عشرة: ما يجب على الإمام من الاحتياط لرعيته ومنعهم من المحدثات والبدع وارتكاب ما نهى الشارع عنه.

الثامنة عشرة: جواز التعزير في ارتكاب البدع، والبدعة عندهم ما أحدث شعارًا في الدين، وعمر ﵁ يعلم أنَّه ليس للعصر سنة بعدها، فكان يخشى أن يستمر الناس على هاتين الركعتين فتستقر سنة ولا أصل لها.

التاسعة عشرة: سد الذرائع وهي قاعدة أكثر الفقهاء من استعمالها واشتهر بها أصحاب مالك ﵏ وقد روى يحيى بن بكير قال حدثني الليث بن سعد عن أبي الأسود عن عروة أخبرني تميم الداري أو أخبرت أن تميمًا الداري ركع ركعتين بعد العصر من بعد نهي عمر بن الخطاب ﵄ فأتاه فضربه بالدرة فأشار إليه تميم أن اجلس وهو في صلاته فجلس عمر حتَّى فرغ تميم، فقال: يا عمر لم ضربتني؟ قال: لأنك ركعت هاتين الركعتين وقد نهيت عنهما، قال: فإني صليتهما

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 495 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.