Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 514

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

تفسيره في الأصل والسجدة إنما هي الركعة فبين أنَّه قد يعبر بكل منهما عن الآخر فاحتج به الحنفي والشافعي في أحد قوليه في أن مدرك تكبيرة الإحرام مدركًا كما سبق وأن تعبيره مرة بالسجدة ومرة بالركعة عبارة عن بعض الصلاة وإدراك شيء منها وأنه لم يرد بالسجدة الركعة على ظاهره ولا أراد بالركعة الحدّ أنَّه لا تجزيء ما هو أقل منها لذكره السجدة.

الثامنة عشرة: اختلف العلماء فيما لزم أصحاب الأعذار من أدرك منهم ركعة قبل الغروب أو قبل الطلوع فقال الشافعي في أصح قوليه: إذا طهرت الحائض قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصر وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء.

والثاني: كقول مالك إن كان بقي عليها من النهار مقدار ما تصلي فيه خمس ركعات صلت الظهر والعصر وإن لم يكن بقي عليها من النهار قدر ما تصلي فيه خمس ركعات صلت العصر وإذا طهرت قبل الفجر فكان ما بقي عليها من الليل قدر ما تصلي أربع ركعات ثلاثًا للمغرب وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاء. ذكره ابن القاسم وابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك وما ذكرته عن الشافعي حكاه عنه أبو عمر، [وحكى عنه قولًا ثالثًا، قاله في المغمى عليه إذا أفاق، وقد بقي عليه من النهار مقدار تكبيرة الإحرام أعاد الظهر والعصر،] (١) وحجتهم في ذلك حديث الباب وجمعه ﵇ بين الصلاتين في أسفاره وبعرفة والمزدلفة في وقت إحداهما صلاتي الليل وصلاتي النهار جعل الوقت لهما مما وقتًا واحدًا.

روى البغوي عن سريج بن يونس عن عبد العزيز الدراوردي عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع عن جده عبد الرحمن عن مولى لعبد

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 514 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.