Lewati ke konten

Kitab: An-Nafh asy-Syadzi · Pengarang: ابن سيد الناس

Baca Juz 3, halaman 517

  1. ٢ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

الصلاة وإنما يكون ذلك بالسن فقد قال الشافعي: أحببت أن يتم ويعيد ولا يتبين لي أن عليه الإعادة ومعناه عند الجمهور من أصحابه أن الإتمام واجب والإعادة مستحبة وقال ابن سريج الإتمام مستحب والإعادة واجبة، والإصطخري جرى على التفصيل الَّذي سبق.

الحادية والعشرون: وهذا فيما إذا وجد العذر أول الوقت وخلا عنه آخره أما إذا خلا عنه أول الوقت وطرأ بعد ذلك ما يمكن أن يطرأ منه كالحيض وغيره فإنه ينظر في الماضي من الوقت إن كان قدر ما يسع لتلك الصلاة لزمها القضاء وعن مالك لا يلزمها تلك الصلاة ما لم تدرك آخر الوقت وإليه ذهب ابن علية وبه قال أبو حنيفة وخرج ابن سريج مثل ذلك على أصل الشافعي في المسافر أثناء الوقت يجوز له القصر وإن مضى من الوقت ما يسع للصلاة الثانية وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى، ووجه الأول أن الصلاة تجب بأول الوقت وليست السعة في الوقت تسقط ما وجب بأوله ولم يجعلوا أول الوقت هنا كآخره فيلزمها بإدراك ركعة منه الصلاة كلها أو الصلاتان لأن البناء في آخر الوقت يتهيأ على الركعة ولا يتهيأ البناء في أول الوقت لأن تقديم شيء من الصلاة قبل دخول الوقت لا تجوز ثم المعتبر على ظاهر المذهب أخف ما يمكن من الصلاة.

الثانية والعشرون: ولو كان مسافرًا فطرأ عليه إغماء بعدما ما مضى من وقت الصلاة المقصورة ما يسع ركعتين لزمه القضاء لأنه لو قصر لأمكنه أداؤها ولا يعتبر هنا إمكان الطهارة من الوقت لأنه يمكنه تقديم الطهارة على الوقت إلا طهارة لا يجوز تقديمها كالتيمم والمستحاضة.

الثالثة والعشرون: [قال الحسن بن حي والليث والشافعي: إذا خرج المسافر بعد دخول الوقت بمقدار ما كان يصلي تلك الصلاة أثم لأن الصلاة تجب عندهم بأول

Rujukan halaman ini: النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي، ج 3، ص 517 (SanadKitab #16599, hlm. urut 1470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.